يلتزم كل من له شان بتطبيق احكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها الا لضرورة استخدامها في اغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لاي شخص عن اي من اجراءات الابلاغ او الاستدلال او التحقيق او المحاكمة، التي تتخذ في شان اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، او الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.