المادة 87
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 87 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 87 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه، لتكون بالنص الاتي: "الاجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية". الاجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.