المادة 87 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 87 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 87 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 87 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه، لتكون بالنص الاتي: "الاجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية". الاجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: