المادة (87) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (87) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (87) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تسلم المعاملات الواردة الى المحكمة وفض ما كان منها مظروفا واحالته الى مقيد الاوراق لاجراء اللازم نحوها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: