لكل متنافس الحق في التظلم امام الجهة الحكومية من اي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) ايام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم امام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار اليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام. يجب على الجهة الحكومية البت في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فان مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضا. للمتظلم خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ ابلاغه بقرار رفض تظلمه او من تاريخ مضي المدة المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ ان يتظلم الى اللجنة المشار اليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام. على اللجنة المشار اليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البت فيما يرد اليها من تظلمات وابلاغ اصحاب الشان خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة. لا يجوز للجهة الحكومية استكمال اجراءات التعاقد الا بعد مراعاة الاتي: ا- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات. ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من اجراءات مخالفة لاحكام النظام ان امكن والا فتلغ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من اجراءات مخالفة لاحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض اخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير الى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شان تظلمه حكم هذه المادة. ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة باصدار قرار في التظلم.