المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢\- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قضائية او نظامية.
آخر تحديث: