اذا رات المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.