يرفع التماس اعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس او من يمثله لدى المحكمة التي اصدرت الحكم النهائي، وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب.