المادة السابعة والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المشغل ان يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة.