على المشغل ان يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة.