المادة السابعة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون وصل الانابيب وربطها ببعضها محكم الصنع، كما يجب ان يكون ذلك البناء من الانابيب الموجودة خارج الحائط الخارجي بشكل يسمح بمرور الهواء منه اذا لزم ذلك، ويجوز الاستعاضة عن ذلك الجزء الخارجي من الانابيب بقناة مكشوفة من البناء منحدرة انحدار كافيا ومبلطة بمادة غير قابلة للنفاذ والترشيح.