المادة السابعة والثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقضي المحكمة بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لان شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقة عليه، على ان يرفق بطلبه تقريرا من الامين يؤيد ذلك. ب\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح او تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الاخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام. د\- اذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. ه\- اذا تقدم الامين او الدائن بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و\- اذا تقدم الامين بطلب موقع من المدين بانهاء الاجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في ادارة نشاطه او استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون اخلال باحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز\- اذا تقدم ذو مصلحة بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الاجراء او لارتكاب المدين احد الافعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الاجراء، وذلك دون اخلال باحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.