المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات؟
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها الا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: