المادة السابعة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تشعر الجهات الحكومية الهيئة عند علمها بوقوع اي مخالفة لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: