المادة السابعة والثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع اجراءات الاعلان التي تحددها اللوائح.