المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تعد الادارة المختصة تقريرا نهائيا، يتضمن الاتي: ا\- ملخصا للاجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. ب \- دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة. ج \- اقتراح مشروع الحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: