المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يخضع موظفو الامانة العامة للجنة الافلاس لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: