87
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - ان يسبقه اجراء من اجراءات التحقيق.2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بامر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان اقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وان تعددت اماكن اقامتهم.