المادة 86 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 86 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 86 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: