المادة (86)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (86) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادارة اعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسئول في الدرجة الثانية عن اعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لارباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة.