ادارة اعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسئول في الدرجة الثانية عن اعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لارباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة.