المادة السادسة والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تقديم التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية \- الصادرة بموجب النظام \- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.