المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية؟
يجوز تقديم التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية \- الصادرة بموجب النظام \- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
آخر تحديث: