لا يجوز لاي مشغل ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.