المادة السادسة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تصرف جميع المياه المستعملة في دورات المياه الى خارج المسكن بواسطة انابيب او مجاري مبلطة بمادة غير قابلة للترشيح، تعمل لها مستودعات (بيارة) حسبما تشير به سلطة المباني ، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمدة يومين مع تكليفه باجراء ذلك.