المادة السادسة والثمانون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية: للجمعية العامة غير العادية \-فضلا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب احكام النظام\- ان تصدر قرارات في الامور الداخلة اصلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والاوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.