المادة السادسة والثمانون من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الشركات؟
اصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية: للجمعية العامة غير العادية \-فضلا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب احكام النظام\- ان تصدر قرارات في الامور الداخلة اصلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والاوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: