المادة السادسة والثمانون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام التنفيذ؟
تسري احكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقة التنفيذ من منسوبيه.
آخر تحديث: