المادة 86 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 86 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 86 من نظام الأوراق التجارية؟
لا يكون لانقطاع المواعيد اثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لهذه المواعيد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: