تشكل في المديرية العامة للاحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: | | | | --- | --- | | ا – المدير العام للاحوال المدنية | رئيسا | | ب – مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم | عضوا | | ج – مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية | عضوا | | د – طبيب يندبه وزير الصحة | عضوا |