المادة السادسة والثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل في المديرية العامة للاحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: | | | | --- | --- | | ا – المدير العام للاحوال المدنية | رئيسا | | ب – مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم | عضوا | | ج – مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية | عضوا | | د – طبيب يندبه وزير الصحة | عضوا |