المادة السادسة والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يؤمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، الا اذا كانت لازمة للسير في الدعوى او محلا للمصادرة.