المادة السادسة والثمانون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والثمانون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات احكام هذا النظام - اثناء قيامهم باعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهيئة - بالاتفاق مع الجهات الاخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.