المادة السادسة والثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة (الاولى) بصفة مؤقتة، ويتخذ ثمنا اساسيا للمزايدة في الجلسة (الثانية) التي يقع البيع الجبري فيها نهائيا للمزايد الذي قدم عطاء اعلى في الجلستين.