المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تتولى الادارة المختصة ما يلي: ١\- ادارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة. ٢\- اجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة ادارة الدعوى او قررت الدائرة او القاضي المحضر اجراء تبادل المذكرات. وللادارة المختصة الرفع الى الدائرة \- عند الاقتضاء \- عن اي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: