المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - يتولى موظفو الامانة العامة للجنة الافلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- اعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في اداء هذه الاعمال بمن تراه مؤهلا لذلك. 2- يحق لمن يتولى اعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل اداء عمله- الاطلاع والحصول على اي افادة او مستند او وثيقة او قرار يكون لازما للعمل، او طلبها من اي شخص تتوافر لديه. 3- للجنة الافلاس تقديم طلب ايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على ان يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: