1 - يتولى موظفو الامانة العامة للجنة الافلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- اعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في اداء هذه الاعمال بمن تراه مؤهلا لذلك. 2- يحق لمن يتولى اعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل اداء عمله- الاطلاع والحصول على اي افادة او مستند او وثيقة او قرار يكون لازما للعمل، او طلبها من اي شخص تتوافر لديه. 3- للجنة الافلاس تقديم طلب ايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على ان يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.