المادة 86 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 86 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 86 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) االستعارة هي عمل الموظف غري المشمول بنظام الخدمة المدنية عمال مؤقتا لدى جهة حكومية مشمولة بنظام .الخدمة المدنية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: