المادة 86
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 86 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) االستعارة هي عمل الموظف غري المشمول بنظام الخدمة المدنية عمال مؤقتا لدى جهة حكومية مشمولة بنظام .الخدمة المدنية