المادة الخامسة والثمانون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات المعنية الاتي: ١\- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. ٢\- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جدية من شانها ان تعرض حياتهم او سلامتهم او مصالحهم الاساسية او احد افراد اسرهم للخطر او الضرر. وتحدد اللائحة الالية المناسبة لذلك.