تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة الى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الاجنبية حتى ولو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل ادخال الى المناطق الحرة.