يمنح الضابط تذكرة اركاب الى البلد المبتعث اليها مرجعا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) واذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة اشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة اركاب مرجعا لزوجته واولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.