تعديلات المادة المادة (85) الغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 ه. كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة ، يقوم قاضي البلدة بجميع اعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة اضافة الى اعماله.