المادة الخامسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان ارادة المتعاقدين كانت تنصرف اليه.
آخر تحديث: