المادة الخامسة والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخامسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.