المادة الخامسة والثمانون من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام القضاء؟
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ ه.
آخر تحديث: