المادة الخامسة والثمانون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة اثناء رحلة دولية الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لاحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها واي وثائق او سجلات اخرى تحددها الهيئة.