المادة الخامسة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ وضع اي مادة او جسم غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يعوقها عن سيرها في مجراها المعد لها.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.