المادة الخامسة والثمانون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من نظام الطرق والمباني؟
لا يسوغ وضع اي مادة او جسم غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يعوقها عن سيرها في مجراها المعد لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: