المادة 85
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 85 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في ورقة مستقلة اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.