١\- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الامين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح الى انهاء اجراء اعادة التنظيم المالي باي من الاعمال الاتية: ا\- طلب الحصول على تمويل. ب\- تقديم ضمان للغير او تجديده. ج\- تغيير اي مقر او مكتب مسجل للمدين. د\- التصويت على مقترح لمدين المدين في اي من اجراءات الافلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ه\- تاسيس شركة تابعة او شراء حصص او اسهم في شركة اخرى. و\- نقل ملكية كل او بعض اعماله او اصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. ز\- اي عمل اخر وفقا لما تنص عليه اللائحة. ٢\- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (١) من هذه المادة الاعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والانظمة ذات العلاقة. ٣\- يلتزم الامين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولا امام الغير عن اي خسارة او ضرر يترتب على موافقته على اي من اعمال المدين الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.