استثناء مما نصت عليه المادة (٨٤) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي احكام هذا النظام نهائيا اذا كان يقضي بالغرامة، واذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه ، لتكون بالنص الاتى: استثناء مما نصت عليه المادة (٨٤) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة او السجن او بهما معا، امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.