اذا توافرت لدى المحقق ادلة على ان شخصا معينا يحوز اشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر امرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الاشياء الى المحقق، او تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.