1. للمحكمة ان تستنبط قرائن اخرى للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة؛ على ان تبين وجه دلالتها. 2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.