المادة الخامسة والثمانون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من النظام البحري التجاري؟
اذا امر القاضي بالبيع وجب ان يحدد الثمن الاساسي، وشروط البيع، والايام التي تجرى فيها مزايدة البيع الجبري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: