المادة الخامسة والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد رئيس الدائرة خطة ادارة الدعوى وتحال للادارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للاطراف الاطلاع عليها.