المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يعتمد رئيس الدائرة خطة ادارة الدعوى وتحال للادارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للاطراف الاطلاع عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: