مع مراعاة احكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الافلاس الاختصاصات الاتية: ‌ا - اصدار قواعد حفظ وادارة سجل الافلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ‌ب - اصدار قواعد الترخيص للامناء والخبراء. ‌ج - اصدار القواعد المنظمة لعمل امناء الافلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. ‌د - اصدار قواعد السلوك المهني للامناء والخبراء. ‌ه - اصدار قواعد التفتيش والتحقق. ‌و - اصدار قواعد ترشيح الامناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.