المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
مع مراعاة احكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الافلاس الاختصاصات الاتية: ‌ا - اصدار قواعد حفظ وادارة سجل الافلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ‌ب - اصدار قواعد الترخيص للامناء والخبراء. ‌ج - اصدار القواعد المنظمة لعمل امناء الافلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. ‌د - اصدار قواعد السلوك المهني للامناء والخبراء. ‌ه - اصدار قواعد التفتيش والتحقق. ‌و - اصدار قواعد ترشيح الامناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: