تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دوريا واتخاذ التدابير اللازمة بشانها وتطويرها على اساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس امن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله.