المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة الى داخل البلاد وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: